الشيخ الطبرسي
147
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
فإذا فرغ صفح أخرى وقرء لم تبطل صلاته ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : تبطل صلاته ، لأنه تشبه بأهل الكتاب ، وهذا ممنوع منه . ( مسائل السهو في الصلاة ) مسألة - 180 - « ج » : من شك في الركعتين الأولتين ( 1 ) من كل فريضة ، فلا يدري كم صلى ، وجب عليه الاستئناف . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، الا ما حكي عن « ع » أنه قال : تبطل صلاته ويستأنف تأديبا ليحتاط فيما بعد ، وبه قال في الصحابة ابن عمر ، وابن عباس ، وعبد اللَّه ابن عمرو بن العاص . مسألة - 181 - : إذا شك فلا يدري صلى ثنتين أو ثلاثا أم ثلاثا أو أربعا [ أم اثنين أو أربعا ] ( 2 ) وغلب في ظنه أحدهما بني عليه ، فان ( 3 ) تساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم ، فإذا سلم قام فصلى ما ظن أنه فاته ، ان كانت ركعتين فركعتين ، وان واحدة فواحدة ، أو ركعتين من جلوس . وقال « ش » : إذا شك في أعداد الركعات أسقط الشك وبنى على اليقين ، وبيانه ان شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلهما واحدة وأضاف إليها أخرى ، وان شك في ركعتين وثلاث أو ثلاث وأربع فكمثل ذلك . وبه قال « ك » ، و « ر » ، و [ قال ] ( 4 ) « ع » تبطل صلاته ويستأنف تأديبا .
--> ( 1 ) د : أوليين . ( 2 ) ح : سقط ما بين المعقوفتين . ( 3 ) م ، د ، ف : وان . ( 4 ) ح : سقط .